الحر العاملي

32

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

قول اللَّه عزّ وجلّ : « أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ » ( 1 ) فإذا زالت الشّمس لم يمنعك إلَّا سبحتك ، ثمّ لا تزال في وقت إلى أن يصير الظلّ قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظلّ قامة دخل وقت العصر ، فلم تزل في وقت العصر حتّى يصير الظلّ قامتين ( 1 ) وذلك المساء ووقت المغرب إذا غاب القرص إلَّا [ أنّ ] ( 1 ) رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله كان إذا جدّ به السّير أخّر المغرب ويجمع بينها وبين العشاء ، ووقت العشاء حين ( 1 ) يغيب الشّفق إلى ثلث اللَّيل ، ووقت الفجر حين يبدو حتّى يضيء . [ 163 ] وقال عليه السّلام : إنّ اللَّه افترض أربع صلوات أوّل وقتها زوال الشّمس إلى انتصاف اللَّيل ، منها صلاتان أوّل وقتهما من عند زوال الشّمس إلى غروب الشّمس إلَّا أنّ هذه قبل هذه ، ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب [ الشّمس ] ( 1 ) إلى انتصاف اللَّيل إلَّا أنّ هذه قبل هذه . [ 164 ] وقال عليه السّلام : أتى جبرئيل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله فأعلمه مواقيت الصّلاة ، فقال : صلّ الفجر حين ينشقّ الفجر ، وصلّ الأولى إذا زالت الشّمس ، وصلّ العصر بعيدها ، وصلّ المغرب إذا سقط القرص ، وصلّ العتمة إذا غاب الشّفق ، ثمّ أتاه من الغد فقال : أسفر بالفجر ، فأسفر ، ثمّ أخّر الظَّهر حين كان الوقت الَّذي صلَّى فيه العصر ، وصلَّى العصر بعيدها ، وصلَّى المغرب قبل سقوط الشّفق ، وصلَّى العتمة حين ذهب ثلث اللَّيل ، ثمّ قال : ما بين هذين الوقتين وقت . [ 165 ] وقال النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله : أتاني جبرئيل فأراني وقت الصّلاة حين زالت الشّمس ، فكانت على حاجبه الأيمن ، ثمّ أراني وقت العصر فكان ( 1 ) ظلّ كلّ ( 1 )

--> ( 1 ) - الإسراء : 78 ( 1 ) أثبتناه من الوسائل وهو الصّحيح وفي الأصل وباقي النّسخ : قامة ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل ( 1 ) ج : حتّى [ 163 ] الوسائل 3 : 115 / 4 ( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ والوسائل [ 164 ] الوسائل 3 : 116 / 8 [ 165 ] الوسائل 3 : 118 / 12 ( 1 ) رض الوسائل : وكان ( 1 ) ليس في ج